فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 25 - ص: 122)
الفتوى رقم (1751)
س: إن والدتي - جزاها الله خيرا - في بيت والدي، ووالدي متوفى شهر 9 93 هـ، وأنا من عام 1391هـ- ووالدي حي- أعيش في بيت وحدي أنا وزوجتي وأولادي قريبا من بيت والدتي، وفي بعض الأيام يكون عندي وليمة، فأقطع لها رجل الذبيحة، وأحط معها كبدة وشحمة وأرسل بها ولدي الذي يبلغ من العمر 14 سنة، وتردها عليه، ثانية نرسلها لأختي الكبيرة وترجعها أختي، والسبب أن والدتي وأختي ما تبغيان زوجتي، وأنا قائم بحق الله، أجيء والدتي في البيت، وأجيء أختي، ولكن جاء في خاطري عليهما من أجل أني كلما روحت لهما اللحمة رجعاها. فهل علي شيء من قبل الله؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكرت من صلتك لأمك وأختك بالزيارة وإرسال اللحم لهما في المناسبات، فقد أحسنت فيما فعلت، ولكن ربما كانت أمك وأختك تؤملان فيك أكثر من هذا، فتنتظران منك أن تدعوهما إلى بيتك يوم الوليمة بدلا من أن ترسل إليهما شيئا من الذبيحة، وهما أولى من غيرهما بالدعوة لحضور الوليمة، وربما
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)