فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 25 - ص: 149)
الوقت الحالي قررت أن استمر بمداراته والاتصال به باستمرار، متجاهلا موضوع طلبه، أرجو منكم الجواب بفتوى واضحة؛ لعلها تكون وسيلة لإرضاء الجميع.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من استقامة زوجتك، وقيامها بما أوجب الله عليها من حقوقه سبحانه، ومن حسن العشرة معك ومع والديك فلا حرج عليك في إبقائها زوجة لك، ولا يضرك غضب والدك ودعاؤه عليك من أجل ذلك إن شاء الله تعالى.
وأما قصة إبراهيم الخليل مع ابنه إسماعيل عليهما الصلاة والسلام في أمره ابنه أن يطلق زوجته وامتثال ابنه أمره، فقد كان لسوء خلقها في مقابلة والده، وتبرمها من المعيشة وشكواها من ضيق الحياة لا لمجرد الهوى، ولذا لم يأمره بطلاق الثانية لحسن مقابلتها ورضاها بالمعيشة وثنائها على الله تعالى وعلى الحياة الزوجية، وعليك أن تعامل والديك بالمعروف لقوله تعالى: {وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} (¬1) الآية
¬__________
(¬1) سورة العنكبوت الآية 8
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)