فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 25 - ص: 151)
جزاكم الله خيرا هو: ما العمل تجاه ما يعمله والدي تجاه والدتي، وما الذي ينبغي لوالدتي أن تعمله، وكذلك ما الذي يجب علي أن أفعله وإخوتي تجاه والدتي ووالدي، هل القطيعة أم المعاملة الحسنة عملا بحقوق الوالدين مع كل ما يفعل بوالدتي؟ وأرشدوني جزاكم الله خيرا ماذا علي أن أفعل في الاتجاه الصحيح للعمل بمرضاة الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
ج: طاعة الوالدين واجبة في المعروف، قال تعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا} (¬1) فما أمرتكم به أمكم من السلام على والدكم ومساعدته هو الواجب عليكم نحو أبيكم، وينبغي لوالدتكم أن تصبر على ما تلقى وأن تحتسب؛ عسى الله أن يجعل لها فرجا من الضيق، وأن تعامل زوجها أحسن المعاملة؛ من إحسان العشرة وعمل ما تستطيعه من الإحسان وفعل المعروف، قال تعالى {إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا} (¬2) وقال تعالى: {وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى} (¬3) نسأل الله أن يوفقكم للبر بوالديكم،
¬__________
(¬1) سورة الإسراء الآية 23
(¬2) سورة الكهف الآية 30
(¬3) سورة طه الآية 132
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)