فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 25 - ص: 169)
الفتوى رقم (9075)
س: أنا رجل متزوج، وأسكن في بيت والدي مع أسرته، ووالدي ولله الحمد على مستوى من العلم والمعرفة. وحيث إنني لا أجد الاستقرار أو الراحة في السكن مع هذه الأسرة، وأود الانفراد عن هذه الأسرة، وأعيش معتمدا على الله ثم على نفسي وأن أرعى بنفسي أهل بيتي وأتكفل بالمسؤولية أمام الله، مع عدم ترك والدي والإحسان إليه.
وسؤالي هو: هل علي إثم إذا تركت السكن مع والدي وسكنت في منزل لي؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكر من عدم استقرارك وراحتك في السكنى مع الأسرة في بيت والدك - فلا إثم عليك في انفرادك عن الأسرة في بيت مستقل؛ تحقيقا للراحة والاستقرار. مع القيام بحقوق الوالدين، وصلة الرحم، وعدم القطيعة.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)