فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 3 - ص: 166)
فتوى رقم (8115) :
س: أريد أن أقدم إليكم سؤالا قد اختلف العلماء فيه عندنا وهو مما علمنا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن صفات الله تبارك وتعالى توقيفية فنثبت ما أثبتها الله تعالى وننفي ما نفى الله تعالى ونسكت عما سكت عنه الله تعالى إما في كتابه أو بلسان نبيه صلى الله عليه وسلم فهل يجوز أن يسمي الله أحد بغير اسمه مثل (خدا) بالفارسية، أو (خداي) بالبشتو، أو (كاد) بالإنجليزي وغيرها من الأسماء، وهل يكون من ذكر الله بغير اسمه الثابت في الكتاب والسنة ملحدا كما قال تبارك وتعالى: {وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ} (¬1) أو لا؟ ومن العلماء من يقول يجوز هذه الأسماء ويستدلون بجبرائيل ويقولون (إيل) اسم لله بالعبرانية فإذا جاز بالعبرانية تغيير الاسم فيجوز أيضا بلغة أخرى، فهل يصلح هذا التأويل أم لا؟ وهل يجوز تغيير أسماء الله بلغة أخرى غير العربية أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا
¬__________
(¬1) سورة الأعراف الآية 180
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)