الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 25 - ص: 174)

الفتوى رقم (8867)
س: تسأل عن حكم مناداة أمها بلفظ (ماما) ، وحكم طاعتها في خلع الحجاب ونحوه.
ج: لا شيء في مناداة الأم بلفظة (ماما) ، إلا إذا كرهتها الأم فتنادى بأحب الأسماء إليها. ولا يجوز طاعة الأم في كشف الوجه