الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 25 - ص: 176)

الفتوى رقم (8993)
س: ما حكم الدين في امرأة تصر على أن تطلق زوجة ابنها، مع أن زوجته مطيعة له وعلى خلق حسن، وله منها ولد وبنت، وهو حائر بين إرضاء أمه وبين ظلم زوجته، فماذا يفعل؟ أفيدوني أفادكم الله.
ج: يجب عليك بر والدتك والإحسان إليها بالقول والفعل، لكن لا يجب عليك تطليق زوجتك لطلبها، إذا كان الواقع هو ما ذكر في السؤال، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إنما الطاعة في المعروف (¬1) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الأحكام (7145) ، صحيح مسلم الإمارة (1840) ، سنن النسائي البيعة (4205) ، سنن أبو داود الجهاد (2625) ، مسند أحمد بن حنبل (1/82) .