فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 25 - ص: 326)
السؤال الأول من الفتوى رقم (15931)
س1: هل يجوز للإنسان أن يهجر أخاه لمصلحة الدعوة؟ فما ردك عليه؟
ج1: لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث إذا كان الهجر من أجل الدنيا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث (¬1) » . أما إذا كان من أجل الدين بأن كان عاصيا معصية ظاهرة أو مبتدعا ولا تجدي فيه النصيحة - فإنه يهجر إذا كان في ذلك ردع له ورجاء أن يتوب، أما إذا لم يكن في ذلك ردع له ويخشى أن يزيد شره، فإنه لا يهجره، ولكن يستمر معه في النصيحة؛ لعل
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الأدب (6065) ، صحيح مسلم البر والصلة والآداب (2559) ، سنن الترمذي البر والصلة (1935) ، سنن أبو داود الأدب (4910) ، مسند أحمد بن حنبل (3/225) ، موطأ مالك الجامع (1683) .
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)