فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 25 - ص: 328)
سؤالي: لكراهتي قطع الأرحام فهل يلحقني الإثم بقطيعة هذا الأخ، وعدم دخول بيته، وعدم مقابلة زوجته، أم أضغط على نفسي وأقابلها وأنا كارهة مقابلتها؟ علما بأن والدتي غفرت له عمله وسامحته بعد أن بكت بحرقة وألم، وهو ما زال يفضل زوجته عليها ويغيب عن زيارتها بالأسابيع.
ج: زواج أخيكم بدون إخباركم لا محذور فيه شرعا ولا أثر على زواجه، لكنه بذلك ترك المعروف والمروءة. وفي إنكاره الزواج مع حصوله كذب منه، والكذب محرم، وورد فيه وعيد شديد. وهذا كله لا يسوغ لكم قطيعة وهجر أخيكم، بل تجب الصلة بينكم وبينه، وفي صفحكم عما ترونه من تصرف أساء فيه إليكم خير لكم وله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)