فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 25 - ص: 336)
الفتوى رقم (10795)
س: صلة الرحم فرض على كل مسلم، ولكن هناك مشكلة تحول دون أداء هذا الفرض الوارد في الكتاب والسنة، وهي: مثلا عندما أزور عمي اضطر أن ألقى زوجته وابنته متبرجتين، والأدهى من ذلك أنني اضطر أن أجلس في المجلس الذي يجلسان فيه وهما متبرجتان، وقس على ذلك سائر الأرحام، وأنا الآن قاطع هذه الصلة إلى غاية ما يأتي الجواب، فلهذا أرجو منك يا فضيلة الشيخ أن تفتيني في أقرب وقت.
ج: صلة الرحم واجبة وقطعها محرم لما ثبت في ذلك من الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، وإذا كان يترتب على الصلة حصول منكر فإن استطعت تغييره فعليك الحضور لصلة الرحم ولتغيير المنكر، وإن لم تستطع تغيير المنكر فامتنع عن الزيارة في مكان حصول المنكر، وصل رحمك في غير ذلك.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)