فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 25 - ص: 342)
السؤال الثاني من الفتوى رقم (15632)
س2: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يدخل الجنة قاطع رحم (¬1) » . وقال صلى الله عليه وسلم «يقول تعالى: أنا الرحمن وأنت الرحم فمن وصلك وصلته ومن قطعك قطعته» أولا: يعنى قاطع رحم كالأخت والخالة والعمة وبنت الأخ وبنت الأخت وغيرهم من الأقارب. ومن المعروف أن بنات الخالة والعمة لا يجوز لهن أن يكشفن وجههن له.
السؤال: نحن في منطقة نائية ومتخلفة ولا يتحجبن النساء فيها، وعندما تزور خالتك أو عمتك تجد بناتها عندها وتضطر إلى مصافحتهن، وإذا لم تصافحهن تعاتبك عمتك أو خالتك وتغضب عليك، فهل يجوز ترك زيارة العمة أو الخالة حتى تجدها وحدها أو لا؟
ج 2: صلة الرحم واجبة شرعا، والعمة والخالة ممن يتأكد صلتهما، ما لم يترتب على ذلك مفسدة من حضور بنات العمة أو الخالة، ممن لست محرما لهن - كما في السؤال - ولا تتمكن من الإنكار عليهن فيما يخالفن فيه الشرع المطهر، وعليك أن تختار وقتا مناسبا لزيارة عمتك أو خالتك ونحوهما، تأمن فيه من الاختلاط. ممن ليس من محارمك. وينبغي لك أن تبين لعمتك أو خالتك ونحوهما الحكم الشرعي، وأنه لا يحل للرجل أن يصافح من ليس من محارمه.
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الأدب (5984) ، صحيح مسلم البر والصلة والآداب (2556) ، سنن الترمذي البر والصلة (1909) ، سنن أبو داود الزكاة (1696) ، مسند أحمد بن حنبل (4/83) .
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)