فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 25 - ص: 371)
الفتوى رقم (13101)
س: لي ابنة متزوجة مقيمة بالسودان، وقد كتبت إلي رسالة تطلب فيها النصح والإرشاد في الأمر المتعلق بخروج المرأة من بيتها. فقد ذكرت بأنها لزمت المنزل دون الخروج منه مطلقا، حتى لزيارة ذوي القربى؛ وذلك استجابة لقوله تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} (¬1) الآية (33) من سورة الأحزاب. وحسب اطلاعي ومثابرتي على قراءة القرآن فهنالك آيات متعددة تنص بوجوب صلة الأرحام، كما أن هنالك أحاديث نبوية كثيرة تحث على مواصلة الأرحام، حتى ولو قطعوا. أفيدوني أثابكم الله وجزاكم الله خيرا: ما هو الأرجح: أن تعكف بمنزلها دون زيارة ومواصلة ذي القربى، أم تخرج عند الحاجة ولمواصلة الأرحام؟ جزاكم الله خيرا وعافاكم.
ج: ينبغي لابنتك أن تزور ذوي القربى من محارمها بإذن زوجها، وتكون متحجبة، مغطية وجهها، غير متعطرة ولا متبرجة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سورة الأحزاب الآية 33
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)