فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 25 - ص: 384)
«تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس،» ولكن أمر هذه الأخت أقلقني أن أتركها وسط هذه الظروف؛ من قهر إلى سب إلى ضرب إلى إخراجها من الصلاة. حدثت نفسي: إذا تركناها أنا وهذا وذاك سيكون خطأ.
المهم عقدت عليها طامعا في دينها وأخلاقها إن شاء الله تعالى، فهل أخطأت فيما أقدمت عليه؟ أرجو الإيضاح.
اتفقت معها عند الخطبة على عدم زيارة أهلها. وفي نيتي أنها مقاطعة، ولكنها بعد ذلك منذ وقت قريب عن خوفها أن تكون لوالديها عاقة. طبعا هي لا تعلم عن سوء والدتها وأختها شيئا، هذا الأمر الذي يشتت فكري وعقلي منه، كنت عندما أذهب لزيارتها بمنزلهم تنتابني حالة قاسية من الصداع والتشتت والغثيان، حالة فظيعة جدا لا أتمكن من مقاومتها، مجرد ذكرهم وذكر أسمائهم فقط يغلي عقلي منه. حقيقة إن شاء الله البناء سيتم قريبا إن شاء الله، وسارعت بالبناء والتجهيز، بالرغم من أنه كلفني كثيرا جدا، فقط من أجل تخليصها مما هي فيه، ثم من أجل أن لا أراهم ولا أزورهم تحملت أكثر. يا أستاذي الفاضل: إن أهلها يستهزئون بآيات الله وبالقرآن وبالإسلام وبالسادة العلماء الأفاضل فكيف أزورهم أو أتركها تزورهم وحدها؟ وهذا مستحيل، فهي والحمد لله لن تخرج إلا معي بإذن الله تعالى. أرجو الإجابة على ذلك هل هي عندما تطيعني في عدم زيارتها لهم تكون لوالديها عاقة؟ هذا مع العلم بأنني سأذعن لأمر الله تعالى إن شاء الله.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)