فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 25 - ص: 391)
ويحاول صاحب الدار فيهم أن يتناولوا الطعام فيرفضون إلا بتلبية الطلب، فيضطر ولي أمر المرأة أن يقبل وجاهتهم، ويزوج موليته مكرها، وربما تكون غير راضية، وربما يكون الزوج غير مرضي دينا وخلقا، وقد يفعل مثل هذا مع الرجل ليطلق زوجته فيطلقها، وهو متعلق بها، وهي كذلك، ولكن إرضاء لولي أمر هذه المرأة، وبحكم هذه العادة فهل يجوز مثل هذا الأمر، وهل الشافع على هذا النحو آثم؟ أرجو بيان ذلك بالدليل. مع العلم أن الرجل الذي امتنع من تلبية مثل هذا الطلب فقد يسبب ذلك عداوة بينه وبين من جاء عنده شافعا، ويتركون طعامه، بعد أن تكلفه لهم وقدمه إليهم، وهناك مشاكل كثيرة حدثت بسبب هذه العادة، وقد يحدث بسبب هذه العادة أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، ويرفض الخاطب الأول إذا جاء الخاطب الثاني بشخص له جاه عند ولي أمر المرأة.
أرجو أن توضحوا لنا هذه المسألة بالتفصيل، ليتم عرض ذلك على من يعملون بهذه العادات، لعلهم ينتهون.
ج: الشفاعة مشروعة من المسلم لأخيه لقضاء حاجته ومساعدته للوصول إلى ما يطلبه، إذا لم يكن فيها إثم أو إضرار بالغير، فقد روى البخاري ومسلم عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه فقال:
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)