فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 25 - ص: 393)
وكبيرة، وفي هذه السنة فوجئ بأن هذه آخر سنة له، كما حاول أكثر من مرة أن يجدد العقد مرة أخرى فلم يحصل على أي نتيجة، هل أخطأنا عندما سألنا الإنسان، لأني قرأت حديثا يقول: «إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله (¬1) » فهل معنى هذا أننا نسلم أمرنا لله ولا نسأل أحدا؟ نحن كل آمالنا أن نجد عملا كي يعمل زوجي كي نعيش في هذا البلد المسلم، وفي سورة النساء آية: {أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا} (¬2) فأرجو منكم أن تخبرونا ماذا نعمل؟ جزاكم الله خيرا.
ج 1: أمر الله تعالى عباده أن يتعاونوا فيما بينهم على البر والتقوى، فقال سبحانه: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} (¬3) وحثهم على أن يساعد المسلم أخاه في قضاء حوائجه، فمن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، وثبت في الحديث: «أن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا (¬4) » رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، واستعانة الإنسان بأخيه المسلم في حياته فيما يقدر عليه جائزة، ومن ذلك الاستشفاع به في قضاء مصالحه، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء (¬5) » رواه البخاري ومسلم وأبو
¬__________
(¬1) سنن الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع (2516) ، مسند أحمد بن حنبل (1/308) .
(¬2) سورة النساء الآية 97
(¬3) سورة المائدة الآية 2
(¬4) صحيح البخاري المظالم والغصب (2446) ، صحيح مسلم البر والصلة والآداب (2585) ، سنن الترمذي البر والصلة (1928) ، سنن النسائي الزكاة (2560) .
(¬5) صحيح البخاري الزكاة (1432) ، صحيح مسلم البر والصلة والآداب (2627) ، سنن النسائي الزكاة (2556) ، سنن أبو داود الأدب (5131) ، مسند أحمد بن حنبل (4/400) .
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)