فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 25 - ص: 396)
السؤال الخامس عشر والسادس عشر من الفتوى رقم (17883)
س 15: ما حكم الشرع في قول الإنسان: (يا ليت بالسنة السابقة وفي مثل هذا الوقت) ، لأن السنة السابقة لم يصب بهذه المصيبة التي أصيب بها في هذه السنة، مثلا موت أعزاء عليه، وهل يأثم الإنسان بالتلفظ بهذا القول؟
ج 15: الواجب على المسلم الصبر على القضاء والقدر، سواء كان القضاء فيه ما يؤلمه من مصيبة بفقد عزيز أو قريب، أو كان بحصول جائحة ونحو ذلك، فلا يجوز للإنسان أن يقول: (يا ليت كذا لم يحصل) أو (يا ليت هذه السنة لم تأت) ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان (¬1) » أخرجه مسلم في (صحيحه) ، لأن في ذلك تسخطا على القضاء والقدر.
¬__________
(¬1) أحمد 2 / 366، 370، ومسلم 4 / 2052 برقم (2664) ، واللفظ له، والنسائي في (عمل اليوم والليلة) ص / 401- 403 برقم (621-625) ، وابن ماجه 1 / 31، 2 / 1395 برقم (79، 4168) ، وابن أبي عاصم في (السنة) 1 / 175 برقم (356) ، والطحاوي في (المشكل) 1 / 236- 238 برقم (259- 262) ، وابن حبان 13 / 28، 29 برقم (5721، 5722) ، والبيهقي في (السنن) 10 / 89، وفي (الأسماء والصفات) 1 / 412 برقم (333) ، ت: الحاشدي
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)