فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 26 - ص: 10)
السؤال الثاني من الفتوى رقم (10912) .
س2: ما هي المواضع التي يحل فيها الكلام عن أخي المسلم في غيابه ولا تعتبر غيبة؟
ج 2: الغيبة هي: ذكر المسلم أخاه بما يكره، من المثالب والمعايب ونحوهما. ولكن هناك مواضع ذكرها العلماء يتكلم فيها المسلم عن أخيه بناء على المصلحة، وهذه المواضع منها: طلب الإنصاف من الظالم، فيقول للقاضي أو الحاكم مثلا: ظلمني فلان بكذا، ومنها: طلب الفتوى، فيقول المستفتي للمفتي: فعل فلان بي كذا، فهل هذا حق له أم لا؟ ومنها: تحذير المسلمين من أهل الشر والريب؛ كجرح المجروحين من الرواة والشهود، ومنها: الاستشارة في مصاهرة إنسان أو مشاركته أو مجاورته، ومنها: ذكر المجاهر بالفسق بما يجاهر به، ومنها: التعريف بالشخص إذا لم يقصد التنقص بأن يكون معروفا بلقب كالأعمش والأعرج والأصم ونحوها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)