فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 26 - ص: 11)
ورسوله عليه الصلاة والسلام من كل النواحي، فهل يجوز لي أن أغتابه لأعرف الناس به أو لا يجوز لي ذلك؟
ج3: عليك أن تنصحه أولا، فتأمره بفعل ما أمره الله به، وتنكر عليه فعل ما نهاه الله عنه، فإن امتثل ولو شيئا فشيئا فاستمر معه في النصيحة حسب وسعك، وإلا فاجتنبه قدر طاقتك؛ اتقاء للفتنة، وبعدا عن المنكر، ثم لك بعد ذلك أن تذكره بما هو فيه من التفريط في الواجبات، وفعل المنكرات عند وجود الدواعي، قصدا للتعريف به، وحفظا للناس من شره، وقد يجب عليك ذلك إذا استنصحك أحد في مصاهرته أو مشاركته أو استخدامه مثلا، أو خفت على شخص أن يقع في حباله ويصاب بشره، فيجب عليك بيان حاله إنقاذا لأهل الخير من شره، وأملا في ازدجاره إذا عرف كف الناس عنه وتجنبهم إياه، وليس لك أن تتخذ من ذكر سيرته السيئة تسلية لك وللناس، وفكاهة تتفكه بها في المجالس، فإن ذلك من إشاعة الشر، وبه تتبلد النفوس، ويذهب إحساسها باستبشاع المنكرات، أو يضعفها، وليس لك أن تفتري عليه منكرات لم يفعلها رغبة في زيادة تشويه حاله، والتشنيع عليه، فإن هذا كذب وبهتان، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)