فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 26 - ص: 13)
السؤال الثالث من الفتوى رقم (6316) .
س3: في حالة خطبة المرأة فإنه في معظم الأحيان توصف المرأة للرجل، ولا بد من ذكر عيوبها ومحاسنها؛ كالطول والجمال وإلى آخر ذلك، فهل مثل هذه الأوصاف تدخل تحت باب الغيبة؟ وكذلك غالبا ما يسألون عن الفصل والأصل، ويكثر ذلك عند السؤال عن الرجل والمرأة على السواء، مما يجعل المجيب في وضع حرج، إذ قد يغتاب الشخص من حيث لا يدري.
ج3: لا يعتبر ذكر أوصاف الخاطب والمخطوبة للتعريف بهما والنصح لهما حتى يكون كل منهما على بينة من الآخر قبل عقد الزواج- لا يعتبر ذلك من الغيبة التي حرمها الله ورسوله، بل من النصح المأمور به في حديث: «الدين النصيحة (¬1) » . . الخ، ومن التعاون على البر والخير، وقد قال تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} (¬2)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح مسلم الإيمان (55) ، سنن النسائي البيعة (4197) ، سنن أبو داود الأدب (4944) ، مسند أحمد بن حنبل (4/102) .
(¬2) سورة المائدة الآية 2
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)