فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 26 - ص: 24)
السؤال السادس من الفتوى رقم (3769) .
س6: كذب أحد الموظفين على زميله بالعمل بالوشاية عنه إلى رئيس العمل، وفعلا استطاع أن يجعل رئيس العمل يكرهه، ويرفع تقارير كاذبة عن الموظف الآخر، وفعلا اعترف هذا الأول بعمله، بحجة أن رئيس العمل جاهل وصغير السن، ولا بد من محاباته للحصول على لقمة العيش وكسب المال، فقام هذا المكذوب عليه بدوره وانتقاما منه بالوشاية عليه إلى شخص مسئول بالحكومة لمنعه من الحصول على قرض زراعي واستطاع بذلك. فما حكم عمل الموظف الثاني؟ علما أن الموظف الأول هو المعتدي باعترافه شخصيا.
ج6: كل واحد منهما قد أساء بما فعل، وعلى كل واحد منهما أن يستبيح صاحبه من مظلمته له، وإن لم يحصل ذلك فالله هو الذي يقضي بين عباده يوم القيامة، مع وجوب المبادرة بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى من كل واحد منهما.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)