فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 26 - ص: 26)
السؤال الثالث من الفتوى رقم (19049)
س3: إذا فعل المسلم خطأ عدة مرات في نفس الخطأ، فهل يجوز لنا أن نعيره بالذي وقع فيه؟ مثلا: إنه سرق عدة مرات، أو أنه كذب عدة مرات، فهل يصح لنا أن نعيره بالسرقة وبالكذب؟ وهل يأثم الذي يعير الناس الآخرين بما وقعوا فيه، وبماذا تنصحون مثل هؤلاء الأشخاص؟
ج3: المطلوب من المسلم: نصيحة أخيه المسلم وتوجيهه للطريق السليم، وتحذيره من الأخلاق المنحرفة، وأن يدعوه برفق ولين؛ عسى الله أن يفتح على قلبه ويشرح صدره لقبول الحق، ولا ينبغي للمسلم أن يكون شامتا بإخوانه، ولا متتبعا لعثراتهم، وزلاتهم؛ لما رواه مكحول عن واثلة بن الأسقع قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك (¬1) » قال الترمذي في (الجامع الصحيح) رقم (2506) : هذا الحديث حسن غريب،
¬__________
(¬1) الترمذي 4 / 662، برقم (2506) ، وأبو نعيم في (الحلية) 5 / 186، والخطيب في (تاريخ بغداد) 9 / 96، وانظر (المجروحين) لابن حبان 2 / 213-214.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)