فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 26 - ص: 28)
ج1: التنابز بالألقاب المنهي عنه في قوله تعالى: {وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ} (¬1) هو: أن يعير المسلم أخاه المسلم، ويدعوه بما يكرهه من الأسماء والصفات.
س3: ما هو التناجي بالإثم والعدوان، مع ذكر مثال؟
ج3: التناجي بالإثم والعدوان معناه: التحدث بين شخصين فأكثر سرا بما هو معصية لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، والتواصي بذلك، وبما فيه ضرر وكيد، وإساءة للمؤمنين، وهذه من صفات المنافقين واليهود أعداء المؤمنين، ولذا أمر الله سبحانه المؤمنين بما يقابل هذه الصفات الذميمة، وهو التناجي بالبر والتقوى، وهو كل خير وطاعة، وترك كل محرم وإثم، والتواصي بنفع المسلمين، ودفع المضار عنهم، كما بين ذلك الله جل وعلا في سورة المجادلة، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلا تَتَنَاجَوْا بِالإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ} (¬2) {إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ} (¬3)
¬__________
(¬1) سورة الحجرات الآية 11
(¬2) سورة المجادلة الآية 9
(¬3) سورة المجادلة الآية 10
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)