فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 26 - ص: 40)
(العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين) فقال: لما هم عمر بالهجرة إلى المدينة، تقلد سيفه وتنكب قوسه، وانتضى في يده أسهما، وأتى إلى الكعبة وأشراف قريش بفنائها، فطاف سبعا، وصلى ركعتين عند المقام، ثم أتى حلقهم واحدة واحدة، ثم قال: شاهت الوجوه، من أراد أن تثكله أمه، ويوتم ولده، وترمل زوجته، فليلحقني وراء هذا الوادي، فما تبعه منهم أحد. ثم قال: روينا ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وروينا عنه أنه قال: ما علمت أحدا هاجر إلا مختفيا، إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه لما هم بالهجرة تقلد سيفه وذكر الخبر. وقال السيوطي في (تاريخ الخلفاء) (ص 115) : أخرج ابن عساكر عن علي. . . ثم ذكر ذلك الأثر.
وهذا الأثر لا نعلم له أصلا صحيحا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)