فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 26 - ص: 43)
السؤال الثالث من الفتوى رقم (21675)
س 3: ما حكم عبارة (كرم الله وجهه) لعلي بن أبي طالب؟
هل في ذلك تفضيل له عن الصحابة؟ وإذا قلت: (كرم الله وجوه الصحابة أجمعين) فهل في ذلك بأس؟
ج 3: تخصيص علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالدعاء له بـ: (كرم الله وجهه) - هو من صنيع الرافضة الغالين فيه، فالواجب على أهل السنة: البعد عن مشابهتهم في ذلك، وعدم تخصيص علي ابن أبي طالب رضي الله عنه بهذا الدعاء دون سائر إخوانه من الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم، رضي الله عن الصحابة أجمعين.
وأما استعمال هذا الدعاء لجميع الصحابة فلا بأس به، لكنه ليس من الأدعية المأثورة، والجاري بين المسلمين الترضي عنهم، رضى الله عنهم، كما جاء في القرآن الكريم: {رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ} (¬1) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
¬__________
(¬1) سورة المائدة الآية 119
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)