فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 26 - ص: 57)
السؤال الثاني من الفتوى رقم (19958)
س2: هل يجوز لنا الكذب في هذه الحالة أم لا: رجل سألك عن شيء شخصي- سري- حراما ارتكبته في الخلوة، فلم يرك أحد إلا الله الذي سترك، فهل يجب أن نقول الحق فنفضح أنفسنا أم نكذب، وماذا لو تعلق الأمر بالقسم، أي: يقول لك أقسم بالله على أنك لم تفعل ذلك الشيء الحرام؟
ج 2: لا يجوز شيء من الكذب إلا في الحالات التي استثناها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الكذب لإصلاح ذات البين، والكذب في الحرب، والكذب بين الزوجين لإصلاح العشرة بينهما، ومن وقع في ذنب وجبت عليه التوبة، ولا يذكره للناس إلا إذا كان يتعلق به حق للآدميين، كظلمهم، والتعدي عليهم، فإنه يذكره لهم، ويرده إليهم وإن كان مالا، أو يطلب منهم المسامحة إن كان غير ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)