فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 26 - ص: 76)
السؤال الرابع من الفتوى رقم (7643)
س 4: هل يمكن للمسلم الإقامة بين من كانت نساؤهم مكشوفات العورات وغير ذلك من المحرمات الجمة، لا حرام عندهم إلا ما كرهته أنفسهم، والغرابة أنهم مسلمون، هل تجب عليه الهجرة؟
ج 4: المشروع في حق المسلم أن لا يجالس ولا يجاور من عليه خطر منه، ابتعادا بنفسه عن أسباب الفتن، فعلى من ابتلي بمثل هؤلاء أن يبتعد عنهم، وأن يلتمس له مكانا وبيئة يأمن فيها من أسباب الفتن، اللهم إلا إذا كان لديه حصانة دينية، وقدرة على إنكار هذا المنكر، أو تخفيفه، فيشرع في حقه البقاء لهذا الهدف، مع الأخذ بأسباب الحيطة والبعد عن الفتن.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)