فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 26 - ص: 79)
بها مكتب، يشاركني فيه ثلاثة، أقوم بالدراسة فيه منذ التاسعة صباحا إلى الثامنة والنصف مساء تقريبا يوميا.
والسؤال: إن القسم هنا يوجه لي كما يوجه لغيري دعوات لحضور حفلات القسم في مناسبات متعددة، ومنها كل أسبوعين، عند الانتهاء من الندوة الأسبوعية العلمية التي يعقدها القسم، ومشرفي هو رئيس القسم، والمهم هو: هل يجوز لي حضور هذه الحفلات معهم وهم يشربون الخمر فيها- أعزكم الله- بالرغم من وجود عصير كذلك، هذه الحفلات في القسم، وهم وقوف لا يجلسون فيها، بل يتحدثون لبعض الوقت وينصرفون (وهم الأساتذة وطلاب الدراسات العليا) وأشعر بالحرج لعدم حضوري معهم، وذلك مع وجود اللحية، أخشى أن يعتبروا ذلك معاداة لهم وخاصة منهم مشرفي، وسيكون أحدهم والله أعلم- وهو المعتاد عندهم- ممتحنا داخليا عند مناقشة الأطروحة في المستقبل، المهم هو عدم الحضور معهم والرفض الدائم لدعواتهم، وهم يروني أمامهم تقريبا يوميا، أخشى أن يعتبروه معاداة صريحة لهم.
والسؤال: هل يجوز شرعا في مثل وضعي أن أحضر معهم ولو قليلا وأشرب العصير، ثم أختفي عن أنظارهم، وذلك فقط إثباتا لمشاركتي معهم، درءا لشرهم لا قدر الله؟
ج: لا يجوز للمسلم حضور الحفلات التي يشرب فيها الخمر وغيره من المحرمات؛ لأن المؤمن يدعوه إيمانه إلى الغيرة على محارم الله،
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)