الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 26 - ص: 92)

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (21676)
س 1: وجدت في إحدى فتاويكم بخصوص السفر إلى بلاد الكفر حديثا للرسول صلى الله عليه وسلم: «إني بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني الكفار (¬1) » سؤالي هو: هل البراءة هنا تعني البراءة الكلية، أي: أن الرسول صلى الله عليه وسلم لن يشفع في هؤلاء المسلمين المقيمين في بلدان الكفر بدون مسوغ شرعي؟
ج 1: من أقام بين أظهر الكفار، لغير مسوغ شرعي، ولم يهاجر بدينه وهو قادر على ذلك، فقد عرض نفسه لعقوبة الله وسخطه، كما جاءت بذلك آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية.
¬__________
(¬1) سنن الترمذي السير (1604) ، سنن النسائي القسامة (4780) ، سنن أبو داود الجهاد (2645) .