فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 26 - ص: 94)
الكلام والعبارات، وقد نصحني بعض الإخوة بعدم السفر لخطورته على الدين والأخلاق، وخطورته على الزوجة أيضا والأبناء؛ لما ذكر آنفا من التعود على مشاهدة المنكرات والأوضاع الأخلاقية المزرية هناك، وقرأوا على آية النساء: {إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ} (¬1) الآية 97، وقالوا: إن ابن كثير رحمه الله قال: (إن المقيم بديار الكفار ظالم لنفسه، ومرتكب حراما بالإجماع وبنص هذه الآية ما لم يكن مظهرا لدينه) اهـ.
وقالوا: إن إظهار الدين ليس بأداء الصلاة والصوم، وإنما هو ملة إبراهيم عليه السلام، وهو أن تتبرأ منهم وما هم عليه من الكفر، والتصريح بالبراءة منهم، وأنهم ليسوا على حق، وأنهم على الباطل، ويصرح بعداوته لهم، وقالوا: إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ذكر في (السيرة) أنه لا يستقيم للإنسان إسلام ولو وحد الله وترك الشرك إلا بعداوة الكافرين وبغضهم، والتصريح لهم بالعداوة، وذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أنا بريء من مسلم يقيم بين ظهراني المشركين (¬2) » وحديث: «لا يقبل الله من مشرك عملا بعدما أسلم أو يفارق المشركين (¬3) » وقالوا: إن جريرا رضي الله عنه، اشترط عليه الرسول صلى الله عليه وسلم عند مبايعته على الإسلام مفارقته المشركين، وأنا الآن محتار، وسؤالي: ما حكم السفر والدراسة هنا؟ وما إظهار الدين الذي يجوز معه السفر للخارج وتبرأ به الذمة؟ وهل على أهل زوجتي إثم في السماح لها بالسفر معي مع علمهم بما يحصل هناك، أو يجب عليهم منعها من السفر؟ أرجو إفادتي، والتفصيل في هذا الأمر الهام، الذي
¬__________
(¬1) سورة النساء الآية 97
(¬2) سنن الترمذي السير (1604) ، سنن النسائي القسامة (4780) ، سنن أبو داود الجهاد (2645) .
(¬3) سنن النسائي الزكاة (2568) .
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)