فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 26 - ص: 103)
السؤال الثاني من الفتوى رقم (6078)
س 2: هل شملت وصية الرسول صلى الله عليه وسلم بالجار الجار غير المسلم، أم خصت الجيران المسلمين فقط؟
ج 2: جاءت الشريعة بالأمر بالإحسان إلى الجار، وبذل المعروف له، وكف الأذى عنه، فثبت في (الصحيحين) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه (¬1) » والجار لفظ مطلق ولم
¬__________
(¬1) رواه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أحمد 6 / 52، 91، 125، 187، 238، والبخاري في (الصحيح) 7 / 78، وفي (الأدب المفرد) ص / 49، 51، برقم (101، 106) ، ومسلم 4 / 2025 برقم (2624) ، وأبو داود 5 / 357 برقم (5151) ، والترمذي 4 / 333 برقم (1942) ، وابن ماجه 2 / 1211 برقم (3673) ، وابن حبان 2 / 265 برقم (511) .
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)