الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 26 - ص: 108)

السؤال الأول من الفتوى رقم (11754)
س 1: إذا كان الجار كافرا- يعني: غير مسلم- لا يزعجك عن عبادتك في أي شيء، هل يجوز أن تعطيه الأضحية، ومن الشاة التي تذبح من أجل ولادة امرأتك؟ نريد من سماحتكم توضيح ذلك.
ج 1: تجوز الهدية إلى الكافر من الأضحية والعقيقة، وذلك إحسانا إلى الجار، وأداء لحق الجوار.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز