فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 26 - ص: 110)
السؤال الرابع من الفتوى رقم (19446)
س 4: ورد في بعض الكتب نهي عن جلسة مكروهة دينيا، وسميت: جلسة المغضوب عليهم، ولم أفهم ما هي هذه الجلسة المنهي عنها؟
ج 4: هذه القعدة المكروهة هي الواردة في حديث الشريد بن سويد رضي الله عنه، قال: «مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا، وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على ألية (¬2) » رواه أحمد وأبو داود،
¬__________
(¬1) أحمد 4 / 388، وأبو داود 5 / 177 برقم (4848) ، وابن حبان 12 / 488 برقم (5674) ، والطبراني 7 / 316 برقم (7242) ، والحاكم 4 / 269، والبيهقي في (السنن) 3 / 236، وفي (الآداب) ص / 134- 135 برقم (340) ت: عبد القدوس نذير
(¬2) (¬1) يدي، فقال: أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)