الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 26 - ص: 112)

الفتوى رقم (15503)
س: إذا عطست والدتي أو أختي أو زوجتي هل أقول: (يرحمك الله) أم يقتصر ذلك على الذكور فقط؟ حيث سمعت ناسا يقولون: التشميت للرجل دون المرأة، هل هذا صحيح أم لا؟
ج: المشروع أن يشمت العاطس إذا حمد الله تعالى، ذكرا كان أو أنثى، فتقول لوالدتك ونحوها: (يرحمك الله) أو (يرحمكم الله) كما يقال للرجل: (يرحمك الله) أو (يرحمكم الله) ، فقد ثبت عن أبي