الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 26 - ص: 120)

التعمد في رسوب طالبة أو التحريض على رسوبها أو انتقاص شيء من علاماتها المستحقة لها تحريريا أو شفهيا؛ لما في ذلك من الظلم، وقد حرم الله سبحانه وتعالى الظلم، كما في الحديث القدسي: «إن الله جل شأنه يقول: يا عبادي: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا (¬1) » وعلى من فعلت ذلك التوبة والاستغفار مما حصل.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) رواه من حديث أبي ذر رضي الله عنه: أحمد 5 / 160، والبخاري في (الأدب المفرد) ص / 172 برقم (490) ، ومسلم 4 / 1994 برقم (2577) ، والطيالسي 1 / 371 برقم (465) ، وابن حبان 2 / 385 برقم (619) ، والبيهقي في (السنن) 6 / 93، وفي (الشعب) 12 / 393 برقم (6686) ، وفي (الآداب) ص / 44 برقم (1194) ، والبغوي 5 / 73 برقم (1291) .