الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 26 - ص: 122)

السؤال السادس من الفتوى رقم (10494)
س 6: ما على من أشهر السلاح في وجه أخيه المسلم؟
ج 6: لا يجوز للمسلم أن يشهر السلاح في وجه أخيه المسلم لا جادا ولا هازلا؛ لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من حمل علينا السلاح فليس منا (¬1) » وقوله: «من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه، وإن كان أخاه لأبيه وأمه (¬2) »
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) رواه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رض الله عنهما: أحمد 2 / 3، 16، 53، 142، 150، والبخاري 8 / 37، 90، ومسلم 1 / 98 برقم (98) ، والنسائي في (الكبرى) 3 / 456 برقم (3549) وفي (المجتبى) 7 / 117 - 118 برقم (4100) ، وابن ماجه 2 / 860 برقم (2576) .
(¬2) رواه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أحمد 2 / 256، 505، ومسلم 4 / 2020 برقم (2616) والترمذي 4 / 463 برقم (2162) ، والنسائي في (الكبرى) 10 / 428 برقم (11943 - 11945) ، وابن أبي شيبة 15 / 106، وابن حبان 13 / 273، 276 برقم (5944، 5947) .