فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 26 - ص: 124)
السؤال الثاني من الفتوى رقم (11864)
س 2: عالم فيه الثقة هل يجوز مدحه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا لقيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب (¬1) » . ما معنى هذا الحديث؟
ج 2: الأصل كراهة التمادح، لكن إذا غلبت المصلحة وأمنت المفسدة جاز المدح، وليقل المادح: (إني أحسبه. . . - كما تريد أن تقول- ولا أزكيه على الله) ، وأما الحديث المذكور في السؤال فقد أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه، ومعناه: أن من جعل مدح الناس له عادة يستأكل بها من الممدوح، فلا يعطى شيئا، وإنما يكون له الخيبة والحرمان، وقد كني بالتراب عن الحرمان، كقولهم (ما له غير التراب) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح مسلم الزهد والرقائق (3002) ، سنن الترمذي الزهد (2393) ، سنن أبو داود الأدب (4804) ، سنن ابن ماجه الأدب (3742) ، مسند أحمد بن حنبل (6/5) .
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)