فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 26 - ص: 128)
ثانيا: الواجب على المسلم إذا وقع بينه وبن أخيه شحناء: أن يذهب إليه، ويسلم عليه، ويتلطف له في إصلاح ذات بينهما، فإن في ذلك- أجرا عظيما، وسلامة من الإثم، فقد أخرج أبو داود عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يكون لمسلم أن يهجر مسلما فوق ثلاثة، فإذا لقيه سلم عليه ثلاث مرات، كل ذلك لا يرد عليه فقد باء بإثمه (¬1) » وفي (صحيح مسلم) وغيره، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تعرض الأعمال في كل خميس واثنين، فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا، إلا امرءا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقول: اتركوا هذين حتى يصطلحا (¬2) » وإذا غلب على ظن المعتدى عليه بالسب والإيذاء أن مصالحة المعتدي تزيد في شره- وأذاه تركه اتقاء فحشه، وحفظا لكرامته، وبعدا عن الشر ودواعيه.
ثالثا: ينبغي للمسلمين أن يسعوا لإصلاح ذات البين، لا سيما بين المتخاصمين، فيرغبوهم في الصلح ويبينوا لهم فضل العفو، وما فيه من الثواب الجزيل، قال تعالى: {فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ} (¬3)
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الأدب (6075) ، سنن أبو داود الأدب (4913) ، مسند أحمد بن حنبل (4/328) .
(¬2) مالك في (الموطأ) 2 / 908، وأحمد 2 / 268، 329، 389، 400، 465، والبخاري في (الأدب المفرد) ص / 148-149، برقم (411) ، ومسلم 4 / 1987 - 1988 برقم (2565) ، وأبو داود 5 / 216 برقم (4916) ، والترمذي 4 / 373 برقم (2023) ، وابن ماجه 1 / 553 برقم (1740)
(¬3) سورة الشورى الآية 40
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)