فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 26 - ص: 141)
الفتوى رقم (16584)
س: نسأل فضيلتكم عن البشارة هل هي حلال أم حرام، إذا بشر أحد أحدا بمولود جديد أو بنجاح ابن أو بنت في الامتحان أو عودة غائب منتظر، فما عطاه شيئا يسيرا من المال أو الطعام أو اللباس، فهل يحل له ذلك أم لا؟ لأن هذه العادة منتشرة في بلادنا.
ج: البشارة بالخير من الأمور المستحبة، ومنه بشارة الصحابة رضي الله عنهم لكعب بن مالك رضي الله عنه في قصة توبته، وقول النبي صلى الله عليه وسلم له لما سلم عليه: «أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك (¬1) » متفق عليه. وإعطاء البشارة لمن يبشر بخير مستحبة أيضا، لفعل كعب رضي الله عنه، حيث إنه أعطى من بشره ثوبين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح البخاري المغازي (4418) ، صحيح مسلم التوبة (2769) ، سنن الترمذي تفسير القرآن (3102) ، مسند أحمد بن حنبل (6/390) .
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)