فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 26 - ص: 144)
السؤال الثالث من الفتوى رقم (7123)
س 3: كلفني رجل بينه وبين أناس آخرين نزاع، وطلب مني أن أسعى بينه وبين خصومه بالصلح، وقال: ترى لك مقابل الصلح كذا وكذا من المال، إن وفقت في الصلح وإن لم توفق. وفعلا تم الصلح بالتراضي بينهم، وأزلت عنه مضرة كان يخشى منها كل وقت، ولم أفعل وأجتهد من أجل المال فقط، يعلم الله بذلك، مع أنه شرط المبلغ حتى ولو لم يكن هناك صلح، ولم يعطني إلا بعد ما مضى عليه أكثر من عام كامل، دون طلب مني له في هذا المبلغ، وقد رفضته فعلا، إلا أنه أصر علي بالحلف أن تأخذ هذا المبلغ مقابل أتعابك وأتعاب سيارتك، فهل هذا حلال لي أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج 3: إصلاح ذات البين فرض كفاية على المسلمين، لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} (¬1)
¬__________
(¬1) سورة الأنفال الآية 1
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)