الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 26 - ص: 153)

السؤال الثامن من الفتوى رقم (5310)
س 8: نرى بعض الإخوان أهل الإبل إذا لقحت الناقة وهو لا يرغب لقاحها أدخل يده في رحم الناقة وأخرج ولدها من بطنها بيده، فهل هذا مباح أم حرام؟
ج 8: يجوز إذا كان في ذلك مصلحة راجحة على ما فيه من مضرتها.