الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 26 - ص: 154)

السؤال الثاني من الفتوى رقم (5088)
س 2: ضرب البهيمة؟ وذلك مثل الناقة والجمل والعنز والشاة وما شابه ذلك- هل هو حرام؟
ج 2: ضرب البهائم بدون حاجة لا يجوز، وعند الحاجة يجوز بقدرها، ويتقي الوجه، والضرب المبرح.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز