فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 26 - ص: 156)
الفتوى رقم (12802)
س: نعيش في الصحراء بقطعان من الأغنام من ضأن وماعز، ولكن كما هو معروف عند البادية أن الماعز معروف بالأذى، وصغار الماعز تؤذي أمهاتها، وذلك بأنها ترضع منها باستمرار، ومن مخافتنا على الحليب من جهة، وعلى أم الصغير من الضعف من جهة أخرى، نضع في فم الصغير عودا، بحيث يخرج عن يمين فمه وعن يساره، ويربط بشريط في الرأس، وهذا يؤذي الصغير كثيرا، حيث إنه لا يستطيع أن يرضع من أمه ولا يستطيع يشرب الماء، مما يؤدي إلى وفاته أحيانا، أو مما يسبب له الضرر البالغ في فمه. الرجاء إفادتنا: هل يلحقنا من ذلك شي؟ مع العلم أنا كرهنا هذه العادة ولم نعد نعملها الوقت الحاضر.
ج: لا يجوز وضع العود المذكور في فم صغار الغنم، ويمكنكم عزل الصغار عن أمهاتها.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)