الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 26 - ص: 160)

مخرمة ومروان قالا: «خرج النبي صلى الله عليه وسلم في بضع عشرة مائة من أصحابه، حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره (¬1) » . والإشعار هو: أن يجرح سنام البدنة حتى يسيل دم ثم يسلته، فيكون ذلك علامة على كونه هديا.
أما الوسم في الوجه فلا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ولعن من فعله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الحج (1695) ، سنن النسائي مناسك الحج (2771) ، سنن أبو داود الجهاد (2765) ، مسند أحمد بن حنبل (4/328) .