فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 26 - ص: 271)
السؤال الأول من الفتوى رقم (2133)
س1: عندنا أناس في المدينة ليسوا علماء، ولكن يجالسون العلماء وينتفعون منهم، قد حرموا التلفزيون، وقالوا: إذا أدخلته بيتك فأنت تزني، وولدك يزني، وامرأتك تزني، والعياذ بالله. فهل إدخال التليفزيون البيت والسماع له حرام أو لا؟
ج 1: استماع التليفزيون جائز إن كان المسموع غير محرم؛ كتلاوة القرآن، والمحاضرات الدينية، والنشرات التجارية، والأخبار السياسية، وممنوع إن كان المسموع محرما؛ كالأغنيات الخليعة، والكلمات الماجنة، وسماع الرجال أصوات المغنيات، ولو بأغنيات غير ماجنة، وكأغاني الرجال الذين يتكسرون في غنائهم ويتخنثون فيها. وبالجملة: فإدخال التليفزيون البيت والاستماع له تابعان لحكم المسموع حلا وحرمة.
وقد يمنع ما كان جائزا من ذلك؛ من أجل الإفراط فيه، وتضييعه على الإنسان فراغا قد يكون في أمس الحاجة إلى شغله بما
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)