فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 26 - ص: 275)
تسجيل الأغاني، علما بأنها أكثر المبيعات وأكثر ربحا، والعيال يطلبون الكثير، والأسعار في ارتفاع مستمر، ولا تقوى عليها عائد الإصلاح للأجهزة وشرائط غير الأغاني، لذا أسأل:
هل الأغاني المسجلة بيع شرائطها حرام، وأنا لا أسمعها ولا أعرفها إلا بأسمائها، مثل: أم كلثوم، وأحمد عدوية، وشادية ... وغيرهم من أمثال هؤلاء، وإذا كانت حراما فما العمل، وكل اعتمادي في جلب رزقي عليها؟ برجاء الرد على سؤالي هذا؛ لأنني في حيرة من أمري، وقلق نفسي عليها.
ج: لا يجوز لك تسجيل الأغاني والموسيقى ونحوهما من آلات اللهو، ولا البيع والشراء في ذلك، ولو لم تسمع ما سجل بها؛ لأن عملك هذا تعاون مع من يستعملها على الإثم والعدوان؛ لقوله سبحانه وتعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (¬1)
وسبق أن ورد إلينا سؤال مماثل لهذا السؤال أجبنا عنه بالفتوى رقم (4021) ، الآتي نصها:
دلت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة أنه يجب على المسلم أن يحرص على طيب كسبه، فينبغي لك أن تبحث عن عمل يكون الكسب فيه طيبا، وأما الكسب من العمل الذي ذكرته فهذا ليس بطيب؛ لأن هذه الآلات تستعمل غالبا في أمور محرمة.
¬__________
(¬1) سورة المائدة الآية 2
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)