فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 26 - ص: 276)
الفتوى رقم (4101)
س: أنا وفقكم الله عندي أسرة، تفرض ارتباطاتها بالأسر القريبة والمجاورة مشاهدة التلفزيون عند هؤلاء، كما أن بعض الأولاد أصلحهم الله يذهب سرا لمشاهدته، فهل أنا آثم إذا اشتريت جهاز تليفزيون ووضعته في بيتي، مع مراقبتي لأسرتي وتعليمهم بقدر الإمكان ما يضرهم وما ينفعهم مما يعرض فيه؟ أفتوني وفقكم الله، فأنا في حيرة، وهل اقتناؤه حلال أم حرام؟
ج: الاختلاط بمن يضطر المسلم إلى مشاركتهم عند زيارتهم والجلوس معهم فيما هم عليه من المحرمات لا يجوز، والعزلة خير من جلساء السوء.
فعلى المسلم أن يكف نفسه وأسرته عن الشر وأهله؛ حفظا لدينه ودين أهله، فإنه راع ومسئول عن رعيته، فإن هو قام بواجبه سلم، وإن لم يفعل وأهمل في مراقبة أهله أثم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)