فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 26 - ص: 294)
الفتوى رقم (11562)
س: أنا شاب كانت هوايتي في السابق الخط والزخرفة والأعمال التشكيلية، من رسم وحفر وعمل اللوحات الفنية، كالتراث ورسم بعض الشخصيات ... إلخ. والحمد لله الذي هداني للطريق السوي، والتزمت بأوامر الله ورسوله، وعرفت بعد ذلك أنه لا يجوز تصوير تلك الشخصيات وغيرها، لأن أشد المعذبين يوم القيامة المصورون، الحديث، فسؤالي هو: ماذا أعمل في تلك اللوحات الفنية التي قاربت المائة عمل فني، هل أحرقها، أو أهديها إلى أناس آخرين، أو أبيعها، وخاصة أني خسرت فيها مبالغ أنا أشد الحاجة إلى تلك المبالغ، أم أطمسها لوجه الله تعالى، على أمل أن يعوضنا الله خيرا منها؟ وماذا أعمل بالكاميرا التي كنت أصور فيها بالسابق، وكذلك لعبة (الأتاري) لقضاء الوقت، وآلة الطرب (العود) هل أبيعها وأستفيد من المبلغ، وخاصة أنني اشتريت ذلك من مالي، أم ماذا أعمل فيها؟ أرشدوني أثابكم الله.
ج: أولا: عليك طمس الصور من ذوات الأرواح، ويكفي طمس الرءوس طمسا كاملا، ثم لك التصرف في اللوحات في البيع أو الإهداء، أو غير ذلك من التصرفات المباحة شرعا.
ثانيا: لا مانع من بيع الكاميرا؛ لأنها تستعمل في الخير والشر كالسكاكين والسيف ونحو ذلك، ومن استعملها في الشر فالإثم عليه.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)