فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 3 - ص: 246)
السؤال الخامس من الفتوى رقم (7503) :
س5 ما الذي يجب على المسلم علمه من العقيدة حتى يكون مسلما حقا؟
ج5 المسلمون يتفاوتون في مقدرتهم العقلية وفي فراغهم ومشاغلهم الحيوية وفي تيسر طرق التعلم وصعوبتها، فيجب على مسلم ما لا يجب على الآخر، وأقل ما يجب من ذلك على كل مكلف الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره، وفهم معنى ذلك إجمالا، والنطق بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وفهم معناها ولو إجمالا، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة بالنسبة للأغنياء، وصوم رمضان وحج البيت الحرام لمن استطاع إليه سبيلا، ثم معرفة حكم ما يبتلى به من النوازل؛ ليقدم على ما يجوز منها ويجتنب ما لا يجوز منها مع الحذر من كل ما حرم الله على عباده، وأكثر من تلاوة القرآن الكريم مع قراءة بعض الكتب السلفية كـ[شرح الطحاوية] لابن أبي العز، و [زاد المعاد]
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)