فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 3 - ص: 247)
السؤال الأول من الفتوى رقم (8008) :
س1 قضية الألوهية وما يعنى بشهادة لا إله إلا الله فالمطلع على كتب بعض الأئمة من سلفنا الصالح مثل كتاب [فتح المجيد شرح كتاب التوحيد] ، [مجموعة التوحيد] لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية و [معارج القبول في شرح سلم الوصول] للشيخ حافظ حكمي وغيرهم يجد الآتي أولا: في [فتح المجيد] قال الشيخ رحمه الله في معنى لا إله إلا الله نقلا عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه لم يجعل التلفظ بها وحده كافيا، بل لا بد من العلم بل لا بد من التلفظ والعلم والعمل ولم يجعل ذلك كافيا بل لا بد من الكفر بما يعبد من دون الله، وذلك عند شرحه لحديث مسلم رحمه الله «من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه (¬1) »
¬__________
(¬1) انظر [فتح المجيد] (ص 90) (مكتبة الرياض الحديثة) .
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)