فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 26 - ص: 313)
نفكر حتى في ذلك، بل وجودي في المنزل له أثره في القضاء على بعض الأشياء التي لا يرضاها الدين، وعدم وجودي قد يؤدي إلى انتشارها في المنزل.
ج: أولا: إعطاء الرشوة وأخذها حرام، على الراشي، والمرتشي، والرائش - الساعي بينهما فيها -.
ثانيا: قد صدر منا فتوى في حكم الانتفاع بمال اختلط حلاله بحرامه برقم (2512) وتاريخ 28 7 1399هـ، هذا نصها:
إن عرفت أن ما أعطي لك هدية أو قدم لك طعاما لتأكل منه هو بعينه حرام، فلا تأكل منه، ولا تقبله هدية، وكذا الحكم إن كان كل كسبهم حراما، وإن لم يتميز ما كسبوه من حلال وما كسبوه من حرام، ففي قبول الهدية منه أو تناوله طعاما في ضيافة ونحوها خلاف بين العلماء، فقيل: حرام مطلقا، وقيل: إن زاد ما فيه من الحرام عن الثلث فحرام الأكل منه وقبول هديته، وقيل: إن كان الحرام أكثر من الحلال حرم تناوله أكلا وقبوله هدية، وقيل: ليس بحرام مطلقا، فيقبل الهدية ممن كسبه ويأكل منه إن قدمه له طعاما، وهذا هو الظاهر، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل من يهودية شاة مشوية، وأكل منها، ولعموم قوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} (¬1) ومن المعروف أن اليهود والنصارى يأكلون الربا، ولا
¬__________
(¬1) سورة المائدة الآية 5
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)